الشيخ الطوسي
249
الاستبصار
[ 890 ] 11 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق . [ 152 - باب العنين وأحكامه ] [ 891 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت . [ 892 ] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . [ 893 ] 3 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه . [ 894 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به
--> 890 - التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30 . 891 - 892 - 893 - 894 - التهذيب ج 2 ص 234 .